فصل: تعجيل الزكاة ودفعها كرواتب شهرية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


أموال اليتامى والمجانين

فتوى رقم ‏(‏66‏)‏

س‏:‏ هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين‏؟‏

ج‏:‏ تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين، وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر، ويجب على الولي إخراجها، والذي يدل على وجوبها في أموالهم عموم أدلة إيجابها من الكتاب والسنة، ولـمَّا بعث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ معاذًا إلى اليمن وبين له مايقول لهم كان ماقال له‏:‏ ‏"‏أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم‏"‏ رواه الجماعة، ولفظة‏:‏ ‏(‏الأغنياء‏)‏ تشمل‏:‏ الصغير والمجنون، كما شملهما لفظ الفقراء، وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن مالك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها أولا تستهلكها الصدقة‏)‏‏[‏ أخرجه الشافعي في مسنده‏(‏ بترتيب السندي‏)‏ 1/224 برقم‏(‏614‏)‏ وأبوعبيد في الأموال‏(‏ص/547‏)‏ برقم‏(‏1300‏)‏ والبيهقي4/107‏.‏

‏]‏ وهو مرسل‏.‏ وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال‏:‏ اتجروا في أموال اليتامى لاتأكلها الزكاة‏[‏أخرجه مالك 1/250، والشافعي في مسنده 1/224 برقم‏(‏615‏)‏ والدار قطني2/111 وابن أبي شيبه3/150، وأبوعبيد في الأموال‏(‏ص/548‏)‏ برقم‏(‏1301‏)‏ والطبراني في الأوسط ‏(‏من حديث أنس‏)‏5//90 برقم‏(‏4164‏)‏ والبيهقي 4/107‏.‏

‏]‏ ، وقد قال ذلك عمر للناس وأمرهم، وهذا يدل على أنه كان من الحكم المعمول به والمتفق على إجازته‏.‏ وروى مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال‏:‏ كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة‏.‏‏[‏أخرجه مالك 1/251، والشافعي في مسنده 1/224 برقم‏(‏616‏)‏ وابن أبي شيبة 3/149، والبيهقي 4/108‏.‏

‏]‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الزكاة في الأموال الموقوفة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏161‏)‏

س3‏:‏ هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة‏؟‏

ج3‏:‏ لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولًا واحدًا؛ لانتفاء الملك فيها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الزكاة في أموال القاصرين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3830‏)‏

س2‏:‏ هل تجب الزكاة في أموال القاصرين‏؟‏ وإذا وجبت فهل تؤخذ الزكاة منها وما يرد عليها من إيجارات شهرية بعد خصم المصروفات منها والزكاة في الصافي والمتبقي‏؟‏

ج2‏:‏ تجب الزكاة في أموال القاصرين المسلمين الزكوية إذا حال عليها الحول، وإذا وجبت أخرجت عن الأموال الموجودة التي حال عليها الحول، وأرباحها تابعة لها في وجوب الزكاة لا تحتاج إلى حول جديد، ولوكان عليها التزامات مستقلة كنفقتهم للسنة التي تلحق وقت وجوب الزكاة، أما النفقات اللازمة فيحسن أخذها قبل تمام الحول بصرفها في جهتها كشراء ملابس وأطعمة وتسديد ديون ونحو ذلك، أما الأجور فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ابتداء من عقد الإيجار‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتوى رقم ‏(‏5805‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أن لي ابن عم قدرالله عليه وتوفي على إثر حادث تصادم في 17/6/1402هـ، وقد خلف أولادًا صغارًا، وقد نصبت وصيًا عليهم من قبل رئيس المحكمة بالقنفذه، وقد دفع لهم نصيبهم من الدية وحصل لهم مبلغ من معاشات التقاعد حيث أن والدهم مدرس كان تابعًا لوزارة المعارف ولدي ما تجمع لهم من الدية ومعاش التقاعد، وحيث أن هذا المال قد يحول عليه الحول و سيبقى أحوالا عديدة حتى يبلغ الأولاد سن الرشد‏.‏ والسؤال هو‏:‏ هل أخرج من هذا المبلغ الزكاة المفروضة كل سنة أو أخرجها سنة واحدة عندما يحول الحول وباقي الأعوام المقبلة لا أخرج منها الزكاة‏؟‏ أفتوني في هذه المسألة حتى أكون على بصيرة في تصفية حقوق هؤلاء القصار من الزكاة الشرعية‏.‏

ج‏:‏ تخرج زكاة المال المذكور عن كل سنة إذا حال عليه الحول وبلغ نصيب كل واحد أو واحدة منهم نصابًا بنفسه أو بضمه إلى مال له آخر زكوي نقدًا أو عروض تجارة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقودًا ثم يعود على جماعته

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏580‏)‏

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة بدر الجنوب وقد جاء في السؤال الثالث‏:‏

ماذكره فضيلته من أن العادة الجارية أن كبير الجماعة يأتي العمال جباة الزكاة وهو يعرف جماعته ومالديهم من المواشي فيدفع زكاة جماعته نقودًا ثم يرجع على جماعته بما دفع ويسأل عن صحة هذا التصرف‏؟‏

ج3‏:‏ لا يخفى أن الزكاة أحد أركان الإسلام وأنها من أنواع العبادة، كما لايخفى أن النية لأداء العبادة شرط في صحتها وعليه فلا ينبغي لهذا الكبير أن يتصرف هذا التصرف عن جماعته إلاّ لمن وكله على ذلك منهم، علما أن لدى جباة الزكاة تعليمات من ولي الأمر ملزمين بالتمشي بموجبها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نقل الزكاة خارج بلد المال

فتوى رقم ‏(‏1449‏)‏

س‏:‏ أنا في المنطقة الشرقية ولست من أهلها الأصليين ويخفى علي فيها أهل الزكاة المستحقون، فهل يجوز لي نقل الزكاة أو شيء منها إلى بلدي أو إلى بلد أعلم فيه أهل الزكاة كأيتام وأيامى وذو قرابة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فلا مانع من نقلها إلى بلد يوجد فيها فقراء تدفع لهم، والأصل في جواز ذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمعاذ‏:‏ ‏(‏أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم‏)‏ فإذا لم يجد رب المال في بلد المال من يغلب عليه الظن أنه ممن يستحق الزكاة؛ جاز له النقل بعدم وجود المصرف لها، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال‏:‏ أن معاذًا رضي الله عنه بعث إلى عمر رضي الله عنه صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال‏:‏ لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم، فقال معاذ‏:‏ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدًا يأخذه مني‏[‏أخرجه أبو عبيد في الأموال‏(‏ص/710‏)‏ برقم‏(‏1912‏)‏ ‏(‏ط هراس‏)‏‏.‏

‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتوى رقم ‏(‏1605‏)‏

س‏:‏ عندي زكاة عروض وهي حق من حقوق الله ولنا قرابة بالمدينة أولاد أخ وأولاد أخت لي، وأولاد ولد أخ لي وهم مستحقون فقراء، وأرسل لهم من بعض الزكاة، ولي بنت أخت لي بعنيزة ضريرة البصر وسقيمة وفقيرة، ووكلت عليها وكيلًا يصرف لها شهريًا مائة وخمسين ريالًا من الزكاة، وكذلك أخت زوجتي في الرياض معها ثمانية أطفال أرسل لها من الزكاة، وسمعت أنه لايجوز إخراج الزكاة من البلد التي أنا مقيم بها إلى بلد آخر وأنا مقيم في أبها عسير‏.‏ أفتونا جزيتم خير الدنيا ونعيم الآخرة‏.‏

ج‏:‏ لامانع من ذلك في أصح قولي العلماء، إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب المال لمصلحة شرعية كشدة الفقر وقرابة من تدفع إليه الزكاة وكونه طالب علم شرعي يحتاج إلى الإعانة على ذلك، ولكن إذا أمكن أن تكون النفقة على من ذكرت ماعدا أخت زوجتك وأولادها من صلب مالك من غير الزكاة فذلك من صلة الرحم الواجبة حسب الإمكان فهو أولى وأحوط؛ لأن صلة الرحم واجبة، والإنفاق على من ذكرت من جملته أما أخت زوجتك وأولادها فلا إشكال في إعطائها هي وأولادها من الزكاة؛ لكونها أجنبية منك بعد التأكد من فقرهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏4356‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة لسماحة الرئيس العام من سمو نائب أمير منطقة الرياض والمقيدة في إدراة البحوث برقم 1996 في /1401هـ، المتعلقة بمطالبة بعض أهالي شقراء أن تنقل زكاة بلدة القرائن إلى الفقراء في شقراء، وتشكي أهل القرائن من ذلك ومطالبتهم أن تصرف زكاة القرائن في فقرائها، وطلب سمو نائب أمير منطقة الرياض إصدار فتوى شرعية في ذلك تتخذ قاعدة عامة تطبق على مثل هذه القضايا بصفة عامة‏؟‏

وأجابت بما يلي‏:‏ المشروع أن تصرف زكاة أهل كل بلد في فقرائها؛ لما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحهما عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـا‏:‏ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن قال له‏:‏ ‏(‏إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ـ وفي روايـة‏:‏ إلى أن يوحدوا الله ـ فــإن هـم أطـاعـوك لذلـك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏

ولأن الذين يشاهدون الأموال تدار أمامهم والنخيل تجذ والخارج من الأرض يحصد أحق وأولى بزكاة تلك الأموال من غيرهم، ولأن في ذلك تمشيًا مع مبادئ العدل والمساواة، قال سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏وآتوا حقه يوم حصاده‏}‏ ‏[‏سورة الأنعام ، الآية 141‏.‏

‏]‏ ، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني‏:‏ ‏(‏واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها‏)‏ أهـ‏.‏ أي‏:‏ الزكاة، فإن لم يوجد في بلدها مستحق لها فتنقل إلى فقراء أقرب بلد إليه‏.‏

وإن نقلت لمصلحة راجحة؛ كأن يكون فقراء البلد التي نقلت إليهم الزكاة أشد حاجة إليها من فقراء البلد التي بها الأموال الواجبة عليها الزكاة، أو لأن من نقلت إليهم فقراء وأقرباء للمزكي جاز ذلك؛ لما ورد من الأدلة، وإن نقلت بدون مصلحة شرعية، جاز ذلك مع الكراهة؛ لعموم الأدلة الدالة على جواز النقل، ولأن المزكي دفع الحق إلى مستحقه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3128‏)‏

س‏:‏ إني عايش في بلد غير إسلامي، كيف أزكي هنا‏؟‏ هل أبعث الزكاة إلى بلاد إسلامي‏؟‏ إني بعثت إلى المركز الإسلامي بواشنطن‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت البلاد التي فيها المال ليس فيها أحد ممن يجوز دفع الزكاة له فإنك تبعثها إلى من يشرع صرفها له في أي بلد كان من البلاد الإسلامية والأقليات الإسلامية الفقيرة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13687‏)‏

س‏:‏ أرسل شخص زكاة ماله إلى ذوي رحمه الأقارب في مصر، ثم فقدت في البريد ولم تصل إلى أصحابها‏.‏ فهل يلزمه إعادة إخراجها أم لا‏؟‏ علمًا بأنه مقيم بالسعودية‏.‏ وهل تخرج زكاة الفطر من الأرز المقشور أو الغير مقشور‏؟‏

ج‏:‏ أولًا‏:‏ الأصل إخراج زكاة المال في البلد الموجود به المال، وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى بلد آخر إما لعدم الفقراء في بلد المال، أو لأن البلد المنقول إليه أشد حاجة، أو لداع آخر كوجود أقارب فقراء للمزكي فإنه يجوز نقلها‏.‏ أما الزكاة التي فقدت قبل وصولها إلى مستحقيها فإنه يلزم صاحب المال إعادة إخراجها؛ لأنه لا تبرأ ذمته منها إلاّ بعد وصولها إلى مستحقيها‏.‏

ثانيًا‏:‏ بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر؛ فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهم ـا أنه قال‏:‏ ‏(‏فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر على الناس في رمضان‏:‏ صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير‏)‏ ‏.‏ وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله أنه قال‏:‏ ‏(‏كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب‏)‏‏.‏ فتخرج زكاة الفطر من هذه الأنواع ونحوها مما يتخذه الناس طعامًا لأنفسهم، ولا يجوز إخراج مافيه نقص ولا ماكان معيبًا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏10868‏)‏

س‏:‏ هل يجوز إخراج النفقات والديون المختصة بالمزرعة قبل دفع الزكاة‏؟‏

ج‏:‏ يجب إخراج الزكاة أولًا، ثم تسدد الديون مما بقي بعد الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تعجيل الزكاة ودفعها كرواتب شهرية

فتوى رقم ‏(‏10671‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لي إخراج زكاة المال مقدمة طول السنة في شكل رواتب للأسر الفقيرة في كل شهر‏؟‏

ج‏:‏ لابأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريًا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

احتساب الضرائب من الزكاة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7551‏)‏

س1‏:‏ كثير من الناس هنا في مصر لا يخرجون الزكاة بحجة أن الدولة تأخذ بدلًا منها الضرائب، فهل يكفي ذلك عنهم‏؟‏ خاصة أن الدولة لا تجمع الزكاة من الناس، وإذا لم يجزئ ذلك عنهم فهل يخرجونها هم عن أنفسهم أم كيف يخرجونها‏؟‏

ج1‏:‏ فرض الحكومة الضرائب على شعبها لا يسقط الزكاة عمن ملكوا نصاب الزكاة وحال عليه الحول، فيجب عليهم إخراج الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله في قوله‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏‏[‏سورة التوبة ، الآية 60‏.‏

‏]‏ الآية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل يدفع الزكاة من تجب عليه أم تعطى لولي الأمر‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏1393‏)‏

س4‏:‏ زكاة النقود من تدفع له‏؟‏ هل يصح توزيعها من قبل الشخص المزكي على الفقراء والمساكين، أم يدفعها لولاة الأمور مثل بيت المال‏؟‏

ج4‏:‏ يستحب للإنسان تفريق زكاة نقوده بنفسه على أهلها المستحقين لها من الفقراء وغيرهم المذكورين في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل‏}‏‏[‏ سورة التوبة ، الآية 60‏.‏

‏]‏ ، وإذا طلبها ولي الأمر فإن المشروع تسليمها له؛ لأن ذلك من باب السمع والطاعة في المعروف، وبذلك تبرأ الذمة من الواجب إذا كان الولي مسلمًا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز